366

عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ویرایشگر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

محل انتشار

الرياض

يكون مصليًّا بطهارته، وأيضًا قول الله -تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، فعلى كل قائم إلى كل صلاة غسلُ هذه الأعضاء إلاَّ أن يقوم دليل.
فإن قيل: المراد بالآية: إذا قمتم من النوم أو أنتم محدثون، وهذا لم يقم من النوم، ولا نسلم أنه محدث.
قيل: الظاهر يقتضي أن على كل قائم إلى الصلاة غسل ذلك، سواء كان من نوم أو غير ذلك حتى يقوم دليل.
فإن قيل: هذا قد غسل الأعضاء عند قيامه إلى الصلاة، وأنتم تقولون: إذا مس ذكره عند تكبيرة الإحرام أو في الصالة انتقض ما فعله من المأمور به، والظاهر يفيد أن يفعل ذلك، وقد فعله، فمن قال: إن فعله قد فسد فعليه الدلالي.
قيل: المراد أن يدخل في الصالة بيقين طهارة، والصلاة متعلقة في ذمته بيقين، وهاذ لم يدخل الصاة بيقين طهارة، ولم يسقط عن ذمته بيقين.
وأيضًا فما رواه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة بن الزبير أنه قال: كنت

1 / 444