عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

ابن القصار d. 397 AH
35

عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

پژوهشگر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فيه ضربٌ من الرياء، ولا يكون كافرًا». وأما قوله: لا نسمي الطهارة من الدين، ولا خلاف بين المسلمين بأن الوضوء واجب، وهو من دين المسلمين، وهذا قبح من قائله جدًّا. دليل: وهو قوله -تعالى - ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا ولا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾، فأعلمنا - تعالى - أن الأعمال التي أمر بها لا تنفعه ولا تضره، ولا يحصل من ذلك إلا حسن الإخلاص. دليل: وهو ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: «الوضوء شطر الإيمان»، ثم اتفقنا على أن الإيمان لا يصح إلا بنية وقصد، وكذلك

1 / 109