347

عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ویرایشگر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

محل انتشار

الرياض

إيجاب الوضوء إلاَّ من هذين حتى يقوم الدليل.
وأيضًا ما رُوِيَ عنه ﵇ أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصافة، إذا ذهب قدرها فاغسلي عند الدم وصلي»، فأمرها بغسل الدم فحسب، ثم تُصَلِّي ولم يأمرها بطهارة.
فإن قيل: غُسلها واجب، وهو طهارة.
قيل: «وصلي»، لا يختص صلاة دون صلاة، فقامت الدلالة على غسلها عند انقطاع الحيضة، ولم تقم دلالة على وضوء لكل صلاة.
فإن قيل: قوله لها: «وصلي»، أمر يقتضي ظاهره فعل مرة واحدة.
ولا يقضي التكرار إلاَّ بدليل، وقد اتفقنا على أنها تغتسل لأول صلاة بعد انقطاع الحيضة، فلم يبق في الخبر دليل على موضع الخلاف.
قيل: قد جعل إقبال الحيض دليلًا على ترك الصلاة، وجعل انقطاعها دليلًا على وجوب الصلاة، فعقل منه أنه اطراد الصالة التي بين الحيضتين كلتيهما، فتقديره: إذا فعل قدرها فصلي حتى تقبل فتتركي الصلاة.

1 / 425