33

عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

پژوهشگر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

محل انتشار

الرياض

ژانرها

له، فأما وهو لا يخطر بقلبه، وهو معتقد اللعب بالماء فلا يقال: إنَّه مخلص. فإن قيل: فإنَّه أراد بالإخلاص نفس الإيمان؛ وهذا (هو) لأن ضد الإخلاص الشرك. قال شيخ منهم: ويلزم (هذا) على هذا أن يقولوا: إنَّ مَنْ لم ينو فهو مشرك، وقال: على أنه قال -تعالى - ﴿حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾، والوضوء ليس بمفروض في نفسه، فلا نقول: إنَّه من الدين. فالجواب: أن قوله: إنَّه أراد الإيمان، فإن الله -تعالى - قال: ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾، فكأنَّه قال: أخلصوا لله الدين، والوضوء من الدين.

1 / 107