327

عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ویرایشگر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

محل انتشار

الرياض

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
قيل: لا يدخل على اعتلالنا؛ لأن أصبعه لا ينشف رطوبات النجس، بل تصقع كالعظم والعاج والصفر، وغير ذلك من الأشياء الصقيلة، ولو ترك على أصبعه ترابًا أو حرضًا واستنجى به جاز، ولا يدخل على اعتلالنا الخل والماء ورد وسائر المائعات؛ لأننا قلنا جامد طاهر ينشف الرطوبات، وهذه الأشياء لو جمدت لم تنشف.
وأيضًا فإن الحجر منصوص عليه، فنقول: هو جامد طاهر منصوص عليه في إزالة النجس فجاز أن يقوم غيره مقامه فيه، أصله الشب والقرظ في الدباغ، فإنه يقوم قشر الرمان وغيره مقام الشب والقرظ.
فإن قيل: فقد روى سلمان أن المشركين قالوا: إن صاحبكم علمكم كل شيء حتى يوشك أن يعلمكم الخراءة. فقال: أجل نهانا رسول الله ﷺ عن الاستنجاء بالعظام والرجيع. وقال: «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار»، فأخبر أنه لا يكفي غير الحجر.

1 / 405