285

عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ویرایشگر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

محل انتشار

الرياض

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها
خلفا در عراق
ونقول أيضًا: هي نجاسة فلم يكن استعمال الأحجار في تخفيفها فرضًا؛ دليله سائر الأنجاس في غير هذا الموضع.
وأيضًا فإنها نجاسة على بدنه فوجب ألا يلزمه استعمال الأحجار فيها، دليله من كان على بدنه نجاسة وهو عادم للماء.
فإن قيل: فقد روى أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إنما أنا لكم مثل الولد، فإذا ذهب أحدكم لغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط أو بول، وليستنج بثلاثة أحجار»، وقوله: «وليستنج»، أمر ظاهر الوجوب، وقد روي أنه قال: «ولا تستدبرها لغائط أو بول، وأمرنا أن نستنجي بثلاثة أحجار».
وروى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي ﷺ قال:

1 / 361