281عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصارعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارIbn al-Qassar - ۳۹۷ ه.قابن القصار - ۳۹۷ ه.قویرایشگرد. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعوديناشربدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةمحل انتشارالرياضمناطقعراق•امپراتوریهاخلفا در عراقوقال الشافعي: الاستنجاء فرض، فإن صلَّى ولم يستنج لم تصح صلاته.وهو وأبو حنيفة يقولان: إن إزالة النجاسة من غير المخرج فرض.ولنا في هذه المسألة طريقان:أحدهما: أن ندل على عين مَسْأَلَة الاستنجاء.والثاني: أن ندل على أن إزالة الأنجاس ليست بفرض.والدليل على عين المسألة: قوله -تعالى -: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ1 / 357کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی