عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

ابن القصار d. 397 AH
26

عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

پژوهشگر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

محل انتشار

الرياض

ژانرها

ولأنها ثبتت عكسيًّا، وهو إسقاط حكم الطهارة التي عليه إذا أراد الصلاة. ولنا أن نقيس ذلك عليه إذا نسي التسمية، بعلة أنها عبادة موضوعة على الفعل دون القول. ولنا أن نقيس ذلك على الاعتكاف؛ بعلة أنها عبادة لا يخرج منها بالكلام فلم يجب الدخول فيها بكلام، ولأنها عبادة يفسدها الجماع، ولا يجب في آخرها نطق فكذلك غي الطهارة، دليله الحج. وأيضًا فالعبادات على ضربين: ضرب لا يجب في خاتمته نطق، فلا يجب في فاتحته كالصوم. وضرب يجب في مختتمه نطق، فكذلك في مفتتحه كالصلاة، فلما كان الوضوء بالاتفاق لا يجب في انتهائه نطق، فكذلك لا يجب في ابتدائه اعتبارًا بالأصول، وهذا أقوى من كل قياس يوردونه.

1 / 100