252

عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ویرایشگر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

محل انتشار

الرياض

ژانرها

مبلغها، ولا مبلغ ما يستعمل من الماء، وكذلك عبور دجلة مع الملاح بقطعة مجهولة الوزن، وكذلك قطعة الشارب، وما أشبه ذلك، ونحن نعلم أن العمل في الصلاة، وجميع ما ذكرناه ممنوع منه في الدين، ثم قد تجوز عنه تخفيفًا ن فكذلك في ما ذكرناه، وهذا في ألصول كثير، لأنه ليس بمقصود.
فإن استدلوا بقوله ﵇: «لا يقرأ الجنب شيئًا من القرآن»، فهاذ عام القليل والكثير.
قيل: نخصه بما ذكرناه فنقول: إلا الآية والآيتين.
وأيضًا فقد حصل الاتفاق على جواز قوله: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، والله الرحمن، أو بسم الله، وكذلك يجوز الآية والآيتين، لأنه يسير من القرآن، وهذا على أبي حنيفة والشافعي.
فإن قال العراقي: إن بعض الآية ليس بمعجز.
قيل: كذلك قوله -تعالى -: ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾، ليس بمعجز.
فإن قال شافعي: هو ذكر من جملة في جنسها إعجاز، فوجب أن

1 / 328