174

عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

پژوهشگر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

محل انتشار

الرياض

ژانرها

واجباُ؛ بدليل قوله: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت». وبما قاله لأم سلمة. فإن قيل: الطهارة عليه بيقين، ولا تسقط إلاَّ بيقين، وهذا إذا لم يوصل الماء إلى ما تحت اللحية فلسنا على يقين من طهارته. قيل: الذي تعلق عليه ما يُسَمَّى به مغتسلًا ومتطهرًا، فإذا فعل ذلك تناوله الاسم، وحصلت له الصلاة التي لها تراد الطهارة بقول: «لا صلاة إلاَّ بطهور». فإن قيل: الصلاة عليه بيقين فلا تسقط إلاَّ بدليل. قيل: قد قال النبي ﷺ: «لا صلاة إلاَّ بفاتحة الكتاب». وهذا إذا اغتسل ولم يوصل الماء إلى ما تحت لحيته، وصَلَّى وقرأ فقد أتى بالصلاة التي فيها فاتحة الكتاب. فإن قيل: فقد فال: «لا صلاة إلاَّ بطهور» قيل: هذا قد فعل ما يُسَمَّى طهورًا في اللغة والشرع، على ما ذكرناه عنه ﵇ في فعله، وفي قوله لأم سلمة. وكل ظاهر يأتون به فلنا من الظواهر ما يعارضه.

1 / 250