154

عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

پژوهشگر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

محل انتشار

الرياض

ژانرها

ورتب، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلاَّ به». فكان هذا منه بيانًا للمراد بالآية، وأيضًا فإن أفعاله على الوجوب. وأنا أتكلم على الجميع، فالجواب أن نقول: إن النبي ﷺ قد رتب تارة، وترك الترتيب تارة أخرى. فروى ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ تَوَضَّأَ فغسل ونجهه وذراعيه ثم رِجْلَيْهِ ثم مسح برأسه، فليس لكم أن تجعلوا ترتيبه بيانًا للآية إلاَّ ولنا أن نجعل تركه الترتيب بيانًا لها، وإن المراد بالواو المجمع، وإذا تساوى ذلك، قلنا: إِنَّمَا رتب استحبابًا، وترك الترتيب ليعلمنا الجواز. وقد رُوِيَ عن عثمان ﵁ أنه تَوَضَّأَ وعكس بملأ من أصحاب النبي ﷺ، وقال: أهكذا رأيتم رسول الله ﷺ تَوَضَّأَ؟ فقالوا: نعم. فشهدوا له بذلك فيجب استعمال الأخبار كلها ألا يُسْقط بعضها، ويحصل معنا زيادة حكم، وهو جواز التعكيس الذي تمنعون منه. وقولة: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلاَّ به». في خبرنا كما هو في خبرهم، فعلمنا أنه قصد بِالْوُضُوءِ ما تحصل فيه الوضاءة، وهو الغسل لا الترتيب ولا تركه، هذا إن صح الحديث هكذا وإِنَّمَا

1 / 230