عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

ابن القصار d. 397 AH
10

عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

پژوهشگر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

محل انتشار

الرياض

ژانرها

وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾، وكقوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾، ولم يدل ذلك على أن الصلاة ليست بواجبة، وإن اجتناب الخمر ليس بواجب. قيل له: ليس هذا مما نحن فيه بسبيل؛ لأنَّ الله - تعالى - أوجب علينا الصلاة، ثم وصفها بأنَّها تفعل ذلك، فكان هذا مؤكدًا لإيجابها، وكذلك ما ذكره مما تفعله الخمر مؤكد لإيجاب اجتنابها، وليس كذلك ههنا، لأنه بيّن أن الغسل لأجل الشك. ولو كان ظاهر الخمر معهم لم يمتنع أن نخصه بدلالة القياس، وذلك أنَّنَا قد اتفقنا على أنَّه لو أحدث بغير النوم وادخل يده في الماء لم ينجس، وأجزأته الطهارة، والمعنى في ذلك: أنَّه لا يتقين نجاسة في يده فكان النوم مثله، أو بعلة أن يده طاهرة وهو منتقض الطهر. ويجوز أن تلزم من يوجبه من نوم الليل دون نوم النهار القياس على نوم النهار: لعلة أنَّه قائم من النوم لا يعلم في يده نجاسة، أو بعلة أنه لو أدخلها في طعام أو شارب غير الماء لم يفسده، ولم يجب غسل يده إن أدخلها فيه، وكذلك نوم الليل. فإن قيل: فإنَّه ﵊ غسل يده

1 / 83