255

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد في إعراب الحديث

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد في إعراب الحديث

ویرایشگر

سلمان القضاة

ناشر

دار الجيل

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

هو الأجر والمغنم.
٣٠٩ - حديث: "بني الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله ... الحديث . ".
قال أبو البقاء: يجوز شهادة بالجر وكذلك ما بعده على البدل من خمس، وبالرفع على تقدير هي، وبالنصب على إضمار يعني.
٣١٠ - حديث: "قلت أبايعك على الإسلام، فشرط عليّ والنصح لكل مسلم".
قال الكرماني: والنصح: بالجر عطفًا على الإسلام، ومثله يسمى بالعطف التلقيني، ويعني لقنه رسول الله ﷺ أن يعطف والنصح على الإسلام وذلك كقوله تعالى: (إني جاعلك للناس إمامًا قال ومن ذرّيتي) [البقرة: ١٢٤]، ويجوز نصبه عطفًا على مقدر، أي شرط علي الإسلام والنصح.
٣١١ - حديث: "بايعت النبي ﷺ على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم".
قال القرطبي: روينا قوله: فيما استطعت بفتح التاء على مخاطبته إيّاه وعلى هذا

1 / 320