490

العقود الدرية

العقود الدرية

ویرایشگر

علي بن محمد العمران

ناشر

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

ویراست

الثالثة

سال انتشار

۱۴۴۰ ه.ق

محل انتشار

الرياض وبيروت

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
وأمّا لو قَصَد إعمال المطيّ لزيارته ﷺ ولم يقصد الصلاة؛ فهذا السَّفر إذا ذكر رجلٌ فيه خلافًا للعلماء، وأن منهم من قال: إنه منهيٌّ عنه، ومنهم من قال: إنه مباح، وأنه على القولين (^١) ليس بطاعة ولا قُرْبة ــ فمن جعلَه طاعةً وقربةً (^٢) على مقتضى هذين القولين كان حرامًا بالإجماع ــ وذكَرَ حُجَّةَ كلِّ قول منهما، أو رجَّح أحدَ القولين= لم يلزمه ما يلزم (^٣) مَنْ تَنَقَّص؛ إذ لا تنقُّص في ذلك، ولا إزراء بالنبي ﷺ .
وقد قال مالك ــ ﵀ ورضي عنه ــ لسائلٍ سأله أنه نذر أن يأتي قبر النبي ﷺ، فقال: إن كان أراد مسجد النبي ﷺ فليأته وليصلِّ فيه، وإن كان أراد القبر، فلا يفعل؛ للحديث الذي جاء: «لا تُعْمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد»، والله أعلم (^٤).
كتبه أبو عَمْرو بن أبي (^٥) الوليد المالكي (^٦).
نقلتُ هذه الأجوبة كلّها من خطِّ المفتين بها.
***

(^١) (ب): «قولين».
(^٢) «فمن جعله طاعةً وقربة» من الأصل و(ب).
(^٣) «ما يلزم» ليست في (ب).
(^٤) «للحديث. . . أعلم» ليست في (ب).
(^٥) «أبي» ليست في (ب).
(^٦) ترجمته في «البداية والنهاية»: (١٨/ ٤٧٦) و«الدرر الكامنة»: (١/ ٢٤٧). قال ابن كثير: «وتأسف الناس عليه وعلى صلاحه وفتاويه النافعة الكثيرة» (ت ٧٤٥).

1 / 420