وقال صلى الله عليه وآله :أيضا وذلك ((أن المشركين كانوا يأتونها ويعكفون عندها.. إلى أن قال: فلا تفعلوا كفعلهم لا بأس باتيانها فإن في إتيانها عطة مالم يقولوا هجرا))...........................
وقيل: الخمر هذا تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام إلا قولي يريد المطلي بالقذا، وقولي وهو ....وقيل الخمر فليس من تفسيره عليه السلام.
المسألة الثانية عشرة: في الفرق بين النسخ والتخصيص
فالفرق من وجوه:
منها: أن النسخ بيان حكم ما لا يحمله اللفظ والتخصيص بيان المراد بالألفاظ.
ومنها: أن النسخ لا يكون إلا بدليل سمعي والتخصيص يصح بالعقلي والسمعي وقرائن الأحوال والمقال.
ومنها: أن النسخ يشترط براحية ولا يشترط ذلك في التخصيص بل قد اشترط قوم إقترابه وإنما كان كذلك لان التخصيص بيان دليل والأدلة يجوز تقدمها وتأخيرها.
ومنها: أن النسخ لا يثبت بالمفهوم والتخصيص يجوز بالمفهوم.
ومنها: أن التخصيص يجوز بالحسن كقوله عز وجل: ((أودعت من كل شئ ولم يؤت الذي مع النبي سليمان صلى الله عليه)) ونحو قوله سبحانه: ((يدمر كل شيء ولم يدمر السماوات العالية ولا هذه الجبال الشامخة)) وإن كان فقد دخل هذا القسم والذي قبله في الثاني وتمام هذه المسألة يتم ما أراد بذكره قبل الخوض في الآيات المنسوخة فالآن فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد الإعانة بالإصابة والتحقيق ولنعد إلى الآيات
قلت: وجملة ما عاد المفسر بنسخه....الله للمذهب السهل الجملة واحدة واحدة الجمل، يقال: أجملت الحساب إذا أرددته إلى الجملة.
المفسر المراد به أبو القاسم فاللام للعهد قد تقدم الكلام[30]في النسخ أراد جمع كمية الآية المنسوخة على قول أبي القاسم وكانت هذه الأحرف أقل حروفا من ذكرها بالعددها العربي أتى به للإختصار فالكاف عشرون والطاء تسعة الراء مائتان فالجملة ما أثبتناه أنه تسع وعشرون آية.
صفحه ۶۴