عمدة الطالب لنيل المآرب

البهوتي d. 1051 AH
80

عمدة الطالب لنيل المآرب

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

پژوهشگر

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

ناشر

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الكويت

ژانرها

يشكُّ فيه، أو أحرمَ بصلاةٍ يلزمُه إِتمامُها ففسدتْ وأعادَها، أو لم ينوِ القصرَ عندَ إحرامِه، أو شكَّ في نيته أو أخَّرها حتى تَضايق (١) وقتُها عنها، أو نَوى إقامة فوق عشرين صلاة: لزمه الإتمامُ. وإنْ كان له طَريقان فَسَلَكَ أَبْعَدَهُما، أو ذَكَرَ صلاةَ سفرٍ بآخرَ، أو حُبس لنحو مطرٍ ولم ينوِ إقامةً، أو أقام لقضاء حاجةٍ بلا نيَّتها: قَصَرَ. فصلٌ [في الجمع بين الصلاتين] يجوزُ الجمعُ بين الظهرين وبين العشائين في وقتِ إِحْداهما (٢) بسفرِ قصرٍ، ولمريضٍ يلحقه بتركه مشقةٌ، وبين العشائين لمطرٍ يَبُلُّ الثيابَ وتوجد معه مشقةٌ، ولوحَلٍ وريحٍ شَدِيدةٍ بَارِدةٍ ولو صلَّى بِبيتِه. والأفضلُ فعلُ الأرفقِ به مِنْ تأخيرٍ وتقديمٍ، فإنِ اسْتويا فَتأخيرٌ أفضلُ، ويُرتِّب المجموعتين. وإنْ جمعَ تقديمًا اشتُرط نيَّة الجمعِ عند إحرامِ أُوْلَى، وأنْ لا يُفرِّقَ بينهما إلَّا بقدرِ إِقامَةٍ ووضوءٍ خفيفٍ، فَيبطلُ بِراتبةٍ بَيْنهما، ووجودِ العذرِ عندَ افْتتاحِهما وسلامِ الأُولَى، واسْتمرارِه إلَى فراغِ ثَانيةٍ. وإنْ جمع تأخيرًا اشتُرط نيَّةُ الجمع في وقتِ أُوْلَى قبل ضِيقه عن فِعلها، واستمرارُ عذرٍ إلى دُخولِ وقتِ الثَّانيةِ.

(١) في (أ): "ضاق". (٢) في (ج): " أحديهما".

1 / 85