عمدة الطالب لنيل المآرب

البهوتي d. 1051 AH
45

عمدة الطالب لنيل المآرب

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

پژوهشگر

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

ناشر

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الكويت

ژانرها

باب الوضوء (١) فُرُوضُه: غَسلُ الوجه، ومِنه فمٌ وأنفٌ، وغسلُ اليدين مع المِرْفقين، ومسحُ الرأس كلِّه -ومنه الأذنان-، وغسلُ الرِّجْلين معَ الكَعبين، وترتيبٌ، ومُوالاةٌ؛ بأن لا يؤخِّر غَسل عُضوٍ حتَّى يجفَّ ما قبله. وشُرط (٢) له ولغُسلٍ: نيةٌ، وطهوريةُ ماءٍ، وإباحتُه، وإزالةُ ما يَمنع وصولَه، وانقطاعُ مُوجِب. وتَجِبُ فيهما: التسميةُ مع الذِّكر، فينوي عندها أو قَبلها بيسيرٍ رفعَ الحدث أو الطَّهارة للصَّلاة مثلًا، وإنْ نوى ما يُسنُّ لهُ: كقراءةٍ وأذانٍ ورفع شكٍّ وغضبٍ، أو نوى التجديد ناسيًا حدثه، أو الغسل لنحو جُمعة أو عيدٍ ارتفعَ حَدثُه. وإنْ تنوَّعت أَحْداثٌ فنوى أَحَدَها ارْتفعَ كُلُّها.

(١) الوضوء -بضم الواو-: فعل المتوضئ، من الوضاءة، وهي النظافة والحسن؛ لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه، وبفتحها اسم لما يتوضأ به. والوضوء شرعا: استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة، وهي: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة مخصوصة. (٢) في (أ) و(ج): "ويشترط".

1 / 50