عمدة الطالب لنيل المآرب

البهوتي d. 1051 AH
40

عمدة الطالب لنيل المآرب

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

پژوهشگر

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

ناشر

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الكويت

ژانرها

الثالث: نجسُ وهو: ما تغيَّر بنجسٍ، ويسيرٌ لاقى نجاسةً لا بِمَحلِّ تطهيرٍ. ويُطهَّر بإضافة كثيرٍ، والكثيرُ بزوال تغيُّره بنفسه، وبنزحٍ بَقي (١) بعده كثير. فإن بلغ الماء قُلَّتين (٢) -وهما (٣): أربعمائة رطل وستة وأربعون وثلاثة أسباع رطل مصري- لم ينجس إلَّا بالتغيُّر. وإنْ شكَّ في تنجُّسِ (٤) ماءٍ أو غيره بَنَى على اليقين، وإنِ اشتبه طَهُورٌ بنجسٍ لم يتحرَّ، ويتيمم لعدم غيرهما، وإن اشتبه بِطاهرٍ توضَّأ وُضوءًا واحدًا من كلٍّ غَرفة. وإن اشتبهت ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ، صَلَّى في كل ثوب بعدد النجسة وزاد صلاة، وكذا أمكنة ضيقة، ويصلي في واسعة بلا تحرٍّ. فصلٌ [في الآنية] ويُباح كل إناء ولو ثمينًا، غيرَ إناء ذهبٍ أو فضةٍ ونحو مطليٍّ بهما، إلا مُضبَّبًا (٥) بيسيرٍ من فضةٍ لحاجةٍ.

(١) في (أ): "يُبقي". (٢) القُلَّتان مثنى قلة، والقلة: هي جَرَّةٌ بقدر ما يُطيقُ الإنسان العادي حملها لو مُلئت ماءً، وتقدر بنحو ٩٣.٧٥ صاعًا. وهي تساوي: ٥. ١٦٠ لترًا. أي أن مجموع القُلَّتين يساوي: ٣٢١ لترًا تقريبًا. (٣) في (ب) و(ج): "وهو". (٤) في (ج): "نجس". (٥) التضبيب: استعمال الضبة، وهي شريط ونحوه يَجمع بين طرفي الوعاء المنكسر ويصلحه.

1 / 45