عمدة الطالب لنيل المآرب

البهوتي d. 1051 AH
184

عمدة الطالب لنيل المآرب

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

پژوهشگر

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

ناشر

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الكويت

ژانرها

وَكفاه معناهما الخاص بكل لِسَانٍ، وإن (١) تراخى قَبولٌ (٢) صَحَّ ماداما بالمجلس ولم (٣) يتشاغلا بما يقطعه عرفًا لا إن تقدم. فصْلٌ [في شروط النكاح] وشُروطُه: تَعيينُ الزَّوجين؛ باسمٍ، أو صفةٍ، أو إشارةٍ، وكذا إن قال: زوجّتك بنتي وليس له غيرها، لا إن قال: زوَّجتك فاطمة وَلمْ يقل بنتي. الثاني: رضاهُما أوْ من يقُوم مقامهما ويجبر أبٌ بِكرًا، ولو بالغةً وَمجْنُونة ومجنونًا ومَعْتُوهًا، وَصَغِيرًا، وسَيِّدُ أمةٍ (٤) غيرَ مُكَاتبة وعبدَه الصغير، وكذا وَصِيَّه في نكاح. ولا يُزوِّج باقي الأولياء صغيرةً دون تسع بحال، ولا صغيرًا، ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو صمات بكرٍ ونطق ثيب. الثالث: الوَلِي، فلا تُزَوّجُ امرأةٌ نفسها ولا غيرها، وَأبُوها أحَقُّ بهِ ثم وَصِيُّه فيه، ثم جَدٌّ لأب وَإنْ علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل ثم أخ لأبوَين، ثم لأب ثم ابناهما كذلك، ثم الأقرب فالأقرب، ثم الموْلى المُعْتق، ثم عَصَبَاته الأقرب كميراث ثم الحاكمُ ثم دِهْقَان القرية (٥) ونحوه.

(١) قوله: "وإن" ساقط من (ج). (٢) في (أ): "قبوله". (٣) في (أ): "وإن يتشاغلا". (٤) في (ج): "أو سيد أمته". (٥) الدهقان: مُعرّب، يُطلق على رئيس القرية، وعلى التاجر، وعلى مَن له مالٌ وعقار. "المصباح المنير" (ص ١٢٢)، فدهقان القرية: أميرُها ورئيسُها.

1 / 189