105

عمدة الطالب لنيل المآرب

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

پژوهشگر

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

ناشر

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الكويت

ژانرها

أُطعم عنه، ومَنْ مات وعليه نذرُ صلاةٍ أو صومٍ أو حجٍّ ونحوه فُعل مِنْ تَرِكَتِهِ، فإن لم تكن سُنَّ لِوليِّه. فصلٌ [في صيام التطوع وما يُكره أو يحرم صومه] أفضلُ صومِ التطوع يومٌ ويومٌ، ويُسن ثلاثةٌ من كل شهرٍ، وكونها البيضَ، وَالإثنينُ والخميسُ، وستٌّ من شوال، والأفضلُ عقب العيد متواليةً، وشهرُ الله المُحرَّمُ، وآكدُه عاشوراءُ، ثم تاسوعاءُ، وتسعُ ذِي الحِجَّةِ، وأفضلُه يومُ عرفةَ لغيرِ حاجٍّ بها، ثم يومُ التَّروية. وكُره إفرادُ رجبٍ والسبتِ والجمعةِ وعيدٍ لكُفَّارٍ (١) بصوم، ويومُ شكٍّ إنْ كان ليلته صَحْوٌ. ويحرمُ صومُ يومِ عيدٍ مطلقًا، وأيامِ تشريقٍ إلا عن دمِ مُتْعةٍ أو قِرانٍ. ومَنْ دخل في فرضٍ حَرُمَ قَطْعُه، ولا يلزمُ إتمامُ نفلٍ، ولا قضاءُ فاسِده غيرَ حجٍّ وعمرةٍ. [تحري ليلة القدر] وتُرجى ليلةُ القدر في العشرِ الأخير من رمضان، وأوتارُه آكدُ، وأبلَغُها ليلةُ سبعٍ وعشرين، ويكون من دُعائه فيها: "اللَّهم إنَّك عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي" (٢).

(١) كذا في (الأصل)، في بقية النسخ: "عيد الكفار". (٢) لما روى أحمد (٦/ ٢٠٨)، والترمذي (٣٥١٣)، وابن ماجه (٣٨٥٠)، وصححه الإمام النووي في "الأذكار" (ص ٢٤٨)

1 / 110