جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
Abu'l-Su'ud Muhammad al-Husseini (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
272= وكذا لو أتلف لحم طواف فطولب بالضمان فقال: كانت ميتة فأتلفتها لا يصدق
273= وللشهود أن يشهدوا أنه لحم ذكي بحكم الحال.
274= قال القاضي لا يضمن فاعترض عليه بمسألة كتاب الاستحسان، وهي: أن رجلا لو قتل رجلا فلما طلب منه القصاص قال: كان ارتد، أو قتل أبي فقتلته قصاصا، أو للردة لا يسمع، فأجاب وقال: لأنه لو قبل لأدى إلى فتح باب العدوان، فإنه يقتل ويقول: كان القتل كذلك وأمر الدم عظيم فلا يهمل بخلاف المال فإنه بالنسبة إلى الدم أهون حتى حكم في المال بالنكول
272= قوله: وكذا لو أتلف لحم طواف الخ. قال "المقدسي": يحتاج للفرق بين الدهن واللحم اه.
أقول: في «حاشية الغزي» ما يفيد الفرق، ونصه: ((وإن أتلف زيت غيره أو سمنه أو خله فقال: أتلفته لكونه نجسا؛ لأنه مات فيه فأرة، فالقول قوله؛ لأن النجس قد يباع في السوق. [وإن أتلف لحم القصاب في السوق [فقال] (¬1): أتلفته لكونه ميتة ضمن؛ لأن الميتة لا تباع في السوق)) اه] (¬2).
وأقول: يمكن الفرق أيضا بأن ترك الذكاة الشرعية منسوب إلى المكلف ولا يحمل حاله عليه بخلاف وقوع الفأر. كذا بخط بعض "الأفاضل".
273= قوله: وللشهود أن يشهدوا أنه لحم ذكي الخ. أي: يسعهم أداء هذه الشهادة، وإن لم تكن الشهادة شرطا في تضمينه، بخلاف الشهادة على عدم تنجس الدهن؛ حيث لا يسعهم ذلك لما أشار إليه "المحشي" من كونها شهادة على النفي.
274= قوله: قال القاضي: لا يضمن. فالقاضي ممن يقول بما ذكره في «التحرير» من عدم حجيته أصلا.
صفحه ۴۸۱