467

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

واختلف في حجيته فقيل حجة مطلقا ونفاه كثير مطلقا واختار الفحول الثلاثة أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام أنه 266= حجة للدفع لا للاستحقاق، وهو المشهور عند الفقهاء، والوجه أنه ليس بحجة أصلا

267= ; لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي

266= قوله: حجة (¬1) للدفع لا للاستحقاق. أي: لدفع إلزام الغير لا لإلزام الغير "حموي" (¬2).

267= قوله: لأن الدفع استمرار عدمه الخ. تعليل (¬3) لكون/ (¬4) الاستصحاب ليس حجة مطلقا لا في الدفع ولا في الإثبات فقوله: لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي: تعليل لعدم حجيته في الدفع، وقوله: لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه: تعليل (¬5) لعدم حجيته في الإثبات "حموي" (¬6).

صفحه ۴۷۶