441

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ولا فرق في العبد بين المدبر وأم الولد، وأما/ (¬4) المكاتب ففي «البحر» (¬5): ينبغي أن لا يكون تبعا؛ لأن له السفر بغير إذن المولى، واختلفوا في المشترك إذا سافر معهما ثم نوى أحدهما الإقامة، ومحل الاختلاف ما إذا لم يكن بينهما مهايأة فإن كان (¬6):قصر في/ (¬7) نوبة المسافر وأتم في نوبة المقيم اه. «نهر» عن "الرازي". لكن ظاهر كلام "الزيلعي" ثبوت ........................................................................ ...........

الاختلاف فيه وإن كان بينهما مهايأة ولو نوى المولى الإقامة ولم يعلم العبد حتى قصر أياما ثم علم يلزمه القضاء على ما ذكره "ملا مسكين" (¬1)، وهو ظاهر الرواية كما في «النهر» عن «الخلاصة» (¬2)، وقيل: لا بد من علمه. قال في «المحيط»: وهو الأصح دفعا للضرر عنه، والفرق بينه وبين عزل الوكيل الحكمي أنه غير ملجأ إلى البيع بخلاف التبع؛ لأنه مأمور بالقصر منهي عن الإتمام فلو صار فرضه أربعا لمجرد (¬3) نية المولى الإقامة وإن لم يعلم ... يلحقه الضرر.

واختلفوا في المسافر إذا تزوج في بلد هل يصير مقيما؟ ظاهر كلام "الزيلعي" ترجيح أن (¬4) لا يصير مقيما؛ لأنه حكى القول المقابل (¬5) بقيل، لكن في «الدر» (¬6) يصير مقيما على الأوجه (¬7)، أما المسافرة تصير مقيمة بالتزوج اتفاقا كما في «القنية» (¬8).

صفحه ۴۵۰