430

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

250= قوله: الثالثة: وجد فأرة (¬6) الخ. وجه الاستثناء أن وجوب الإعادة خلاف ما تقتضيه القاعدة، وهذا بالنسبة لمذهب "الإمام" القائل بالاستثناء (¬7)، وأما على/ (¬8) مذهب 251= الرابعة: قدمنا أنه لو شك هل كبر للافتتاح، أو لا، أو أحدث أو لا، أو مسح رأسه، أو لا وكان أول ما عرض له استقبل.

252= الخامسة: أصابت ثوبه نجاسة ولا يدري أي موضع أصابته، غسل الكل على ما قدمنا عن الظهيرية مع ما فيه من الاختلاف.

"الصاحبين" القائلين [بأنه إنما يحكم بالنجاسة من وقت وجود الفأرة فقط فلا تجب الإعادة (¬1).

251= قوله: الرابعة: قدمنا إلى قوله: استقبل (¬2). وجه الاستثناء ظاهر؛ لأن القاعدة تقتضي البناء على ما أداه فالقول] (¬3) بأنه يستقبل لأجل الشك خروج عن القاعدة.

252= قوله: الخامسة الخ. وجه الاستثناء أن القاعدة تقتضي عدم/ (¬4) لزوم غسل [كل] (¬5) الثوب (¬6)؛ لكون الطهارة بالنسبة لما عدا الموضع المتنجس منه متيقنة، فالقول بلزوم غسله كله لحصول الشك في تعيين الطرف المتنجس خروج عن مقتضى القاعدة.

صفحه ۴۳۹