422

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

والعرفية: ما نقله العرف إلى معنى آخر بحيث يصير الموضوع الأصلي مهجورا كالدابة فإنها في الأصل اسم لكل ما يدب، ثم أريد الفرس والحمار. كذا بخط بعض "الأفاضل"/ (¬3) عن «شرح المنتخب»./ (¬4) وهل يحنث بوضع الجبهة، أو بالرفع؟

245= قولان هنا من غير ترجيح وينبغي ترجيح الثاني كما رجحوه في الصلاة

ولو حلف لا يصلي الظهر لم يحنث إلا بالأربع ولو حلف لا يصليه جماعة لم يحنث بإدراك ركعة واختلف 246= فيما إذا أتى بالأكثر.

قوله: لأنه يكون آتيا بجميع الأركان: جواب عن سؤال مقدر تقديره ينبغي أن يحنث بمجرد الاستفتاح أي الشروع في الصلاة اعتبارا بالشروع في الصوم، وهو القياس، وجه الاستحسان: أن الصلاة عبارة عن الأركان المختلفة فما لم يأت بجميعها لا تسمى صلاة بخلاف الصوم؛ لأن ركنه واحد وهو الإمساك. الخ. ما علقناه على "ملا مسكين" (¬1).

245= قوله: قولان هنا الخ. ومنشأ الخلاف أن "محمدا" لم يذكر متى يحنث "زيلعي" (¬2).

246= قوله: فيما إذا أتى بالأكثر هذا صادق بما إذا أدرك ثلاث ركعات وهو ظاهر الجواب، واختار "السرخسي" (¬3) حنثه؛ لأن للأكثر حكم الكل.

صفحه ۴۳۱