دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

محمد حسینی ابوسعود d. 1172 AH
186

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

ژانرها

بعد صلاة/ (¬1) الفجر والعصر (¬2)، قلت: وجه المنع احتمال وقوع [ما يقضيه] (¬3) نفلا بل هو راجح الاحتمالين؛ إذ الكلام مفروض فيما إذا لم يفته شيء من الصلوات، وبالنظر لهذا قالوا: يقرأ في جميع الركعات الفاتحة والسورة فلم يكن مخالفا لكلامهم بل موافق له، لتصريحهم بالمنع عن التنفل بعد صلاة الفجر والعصر، ومقتضى الإطلاق شمول المنع لما بعد العصر المجموعة (¬4) مع الظهر بعرفات، ثم رأيت فيما علقناه على "ملا مسكين" ما نصه: ((وذكر بعضهم لا يتنفل بعد صلاتي الجمع بعرفات والمزدلفة، وعزاه في ((المعراج)) (¬5) إلى 62= شك في صلاة هل صلاها أم لا، أعاد في الوقت. شك في ركوع، أو سجود، وهو فيها أعاد، وإن كان بعدها فلا وإن شك أنه كم صلى،

«المجتبى»، في «القنية (¬1)» / (¬2) "لمجد الأئمة الترجماني")) (¬3) الخ. وكما لا يتنفل بعد العصر المجموعة مع الظهر فكذا لا يتنفل فيما بينهما (¬4) عزاه "المصنف" آخر (¬5) كتاب الحج «لليتيمة».

صفحه ۱۹۱