121

کتاب الهادی

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

پژوهشگر

نور الدين طالب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

قطر

ژانرها

فَصْلٌ فِي الْكَفَنِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ (١) أَخَاهُ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: "كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُوليَّةٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). وَلا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ كَفَنُ امْرَأَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ، فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ زَوْجٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَفِي بَيْتِ الْمالِ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُذَرَّ الْحَنُوطُ وَالْكَافُورُ فِي قُطْنٍ، وَيُجْعَلَ مِنْهُ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ، وَمَثَانَتِهِ (٤)، وَيُجْعَلَ الْبَاقِي عَلَى مَنَافِذِ وَجْهِهِ، وَمَوَاضِعِ سُجُودِهِ، وَإِنْ طُيِّبَ بِالْكَافُورِ وَالصَّنْدَلِ جَمِيعُ بَدَنِهِ، كَانَ حَسَنًا.

(١) في "ط": "أحدهم". (٢) رواه مسلم (٩٤٣)، كتاب: الجنائز، باب: تسجية الميت وتحسين كفنه، من حديث جابر بن عبد الله ﵁. (٣) رواه البخاري (١٢١٤)، كتاب: الجنائز، باب: الكفن ولا عمامة، ومسلم (٩٤١)، كتاب: الجنائز، باب: تكفين الميت. (٤) كذا في "خ" و"ط"، ولعلها: "مثانيه" أو "مغابنه".

1 / 125