بيع الرجل عن بيع أخيه، وعن بيع حاضر لباد وهو:أن يكون له سمسارا وعن النجش١ وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وعن بيعتين في بيعة٢ وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا وقال: "لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق" ٣ وقال: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" ٤
_________
١ ورد النهي عن ذلك أحاديث كثيرة منها: ما أخرجه البخاري "٢١٥٠"، ومسلم "١٥١٥"، عن أبي هريرة مرفوعًا، بلفظ: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد..".
٢ أخرجه الترمذي "١٢٣١"، والنسائي "٤٦٣٦"، من حديث أبي هريرة.
قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
٣ أخرجه البخاري "٢١٦٥"، ومسلم "١٥٢٦"، من حديث ابن عمر.
٤ أخرجه البخاري: "٢١٢٦"، ومسلم "١٥٢٦"، من حديث ابن عمر.
باب الربا عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى" ١ ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزناولا موزون كيلا وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجز النسأ فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في لثمن بالمثمن. وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصة بمشوبة ولا نيئة بمطبوخة. وقد نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة٢ وهو شراء التمر بالتمر في رءوس النخل ورخص في بيع العرايا٣ فيما دون خمسة أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. _________ ١ أخرجه مسلم "١٥٨٧". ٢ أخرجه البخاري"٢١٧٢"، ومسلم "١٥٤٣"، من حديث ابن عمر. ٣ أخرجه البخاري "٢١٩٠"، ومسلم "١٥٤١"، من حديث أبي هريرة.
باب الربا عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى" ١ ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزناولا موزون كيلا وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجز النسأ فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في لثمن بالمثمن. وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصة بمشوبة ولا نيئة بمطبوخة. وقد نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة٢ وهو شراء التمر بالتمر في رءوس النخل ورخص في بيع العرايا٣ فيما دون خمسة أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. _________ ١ أخرجه مسلم "١٥٨٧". ٢ أخرجه البخاري"٢١٧٢"، ومسلم "١٥٤٣"، من حديث ابن عمر. ٣ أخرجه البخاري "٢١٩٠"، ومسلم "١٥٤١"، من حديث أبي هريرة.
1 / 54