باب إخراج الزكاة
لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة وإن تلف قبله سقطت ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها.
وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ.
ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها.
باب من يجوز دفع الزكاة إليه وهم ثمانية: الأول: الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. الثاني: المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. الثالث: العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها. الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. الخامس: الرقاب وهم المكاتبون وأعتاق الرقيق. السادس: الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. السابع: في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. الثامن: ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم ويجوز دفعها إلى واحد منهم لأنه ﷺ أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة: "أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها" ١. _________ ١ أخرجه مسلم "١٠٤٤".
باب من يجوز دفع الزكاة إليه وهم ثمانية: الأول: الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. الثاني: المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. الثالث: العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها. الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. الخامس: الرقاب وهم المكاتبون وأعتاق الرقيق. السادس: الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. السابع: في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. الثامن: ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم ويجوز دفعها إلى واحد منهم لأنه ﷺ أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة: "أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها" ١. _________ ١ أخرجه مسلم "١٠٤٤".
1 / 39