587

عمدة الأحکام از کلام بهترین مردمان

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ویرایشگر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

ناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ایوبیان
٨٤٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- ﷺ: "لا سَبَقَ إلا في خفٍّ، أو حَافِرٍ، أو نَصلٍ". د (١).
٨٥٠ - عن عِمْران بنِ حصين ﵁، عن النبىِّ ﷺ قال: "لا جَلَبَ، ولا جَنَبَ". وفي لفظٍ: "في الرِّهانِ". د (٢).

(١) صحيح. رواه أبو داود (٢٥٧٤)، وانظر "بلوغ المرام" (١٣١٦ بتحقيقي).
قال الخطابي في "معالم السنن" (٢/ ٢٢٠ - ٢٢١):
"السبق: بفتح الباء، هو ما يجعل للسابق على سبقه من جعل أو نوال. فأما السبق: بسكون الباء، فهو مصدر سبقت الرجل أسبقه سبقًا، والرواية الصحيحة في هذا الحديث السبق مفتوحة الباء، يريد أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما، وفي النصل وهو الرمي؛ وذلك لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في اجهاد وتحريض عليه.
ويدخل في معنى الخيل البغال والحمير؛ لأنها كلها ذوات حوافر، وقد يحتاج إلى سرعة سيرها ونجائها؛ لأنها تحمل أثقال العساكر، وتكون معها في المغازي.
وأما السباق بالطير، والزجل بالحمام، وما يدخل في معناه مما ليس من عدة الحرب، ولا من باب القوة على الجهاد، فأخذ السبق عليه قمار محظور لا يجوز". أهـ.
(٢) حديث صحيح بشواهده.
فحديث عمران:
رواه أبو داود (٢٥٨١)، والترمذي (١١٢٣)، والنسائي (٦/ ١١١ و٢٢٨)، وأحمد (٤/ ٤٢٩) من طريق الحسن البصري، عن عمران، ولا علة له إلا عنعنة الحسن.
ورواه الطبراني في "الكبير" (١٨/ ٥٤٧/ ٢١٩) ضمن حديث طويل من طريق حبيب بن أبي فضالة المكي، عن عمران.
ورواه أيضًا (١٨/ ٦٠٦/ ٢٤٢) من طريق ورجاء بن حيوة، عن عمران بن حصين، قال: نهى رسول الله ﷺ عن الجلب والجنب ...
وله لشاهد من حديث عبد الله بن عمرو:

1 / 507