551

عمدة الأحکام از کلام بهترین مردمان

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ویرایشگر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

ناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ایوبیان
٧٨٨ - عن جابر بنِ عبد الله؛ أنَّ رجُلًا من قومِهِ صَاد أرنبًا أو ثنتين فذبَحهُما بمروةٍ، فتعلَّقهُما حتَّى لَقِي النبيَّ ﷺ، فسألَه؟ فأمره بأكْلِها. ت (١).
٣ - باب الأضاحي
٧٨٩ (٣٩٢) - عن أنس بنِ مَالكٍ ﵁ قال: ضَحَّى النبيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أملَحَيْن أَقْرَنَيْن، ذبحَهُما بيدِه، وسَمَّى، وكَبَّر، ووضعَ رِجْلَه على صِفَاحِهما، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).
٧٩٠ - [و] (٣) عن عائِشةَ ﵂؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ أمرَ بكبشٍ أَقْرنَ، يَطَأُ في سَوَادٍ، ويَبرُكُ في سوادٍ، وينظرُ في سوادٍ، فأُتِي به؛ ليُضحِّى به.
فقال: "يا عائِشةُ! هَلُمّي الْمُدْيةَ" (٤).

= وعند مسلم وأبي داود ورواية للنسائي: "فأحسنوا الذبح". وأمَّا الترمذي والرواية الأخرى للنسائي فكما ذكر المصنف: "الذبحة". و"القتلة" و"الذبحة": اسم للهيئة والحالة.
(١) رواه الترمذي (١٤٧٢).
وهو غير محفوظ كما قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "السنن" و"العلل".
قلت: ولكنه صحيح من حديث محمد بن صفوان الذي رواه أبو داود (٢٨٢٢)، والنسائي (٧/ ١٩٧)، وابن ماجة (٣١٧٥)، وأحمد (٣/ ٤٧١).
(٢) رواه البخاري (٥٥٦٤)، ومسلم (١٩٦٦)، وانظر "بلوغ المرام" (١٣٦٠ بتحقيقي).
وقال المصنف في "الصغرى": "الأملح: الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض".
(٣) زيادة من "أ".
(٤) المدية بتثليث الميم: السكين.

1 / 469