540

عمدة الأحکام از کلام بهترین مردمان

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ویرایشگر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

ناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ایوبیان
٧٧١ - عن ابنِ عُمر قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن أكل الجلالةِ، وألْبَانِها. د ت حسنٌ غرِيبٌ (١).
٧٧٢ - عن أبي هُريرة ﵁؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ حَرَّمَ يومَ خيبرَ كُلَّ ذي نابٍ من السِّباعِ، والْمُجَثَّمة، والحِمَار الإنسيّ. ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيح (٢).

(١) صحيح بشواهده. رواه أبو داود (٣٧٨٥)، والترمذى (١٨٢٤).
والجلالة من الحيوان: هي التي تأكل العذرة. والجلة: البعر، فوضع موضع العذرة، يقال: جلت الدابة الجلة، واجتلتها، فهي جالة وجلالة إذا التقطتها. قاله في "النهاية" (١/ ٢٨٨).
(٢) صحيح بشواهده. وهذا رواه الترمذي (١٧٩٥) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وهذا إسناد حسن. وسيأتي له شاهد برقم (٧٧٤).
و"المجثمة": هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الارض. أي: يلزمها ويلتصق بها، وجثم الطائر جثومًا، وهو بمنزلة البروك للإبل". قاله ابن الأثير.
وقال ابن حجر: "فإذا ماتت من ذلك لم يحل أكلها، فلو جثمت بنفسها فهي جاثمة ومجثمة- بكسر المثلثة- وتلك إذا صيدت على تلك الحالة فذبحت جاز أكلها، وإن رميت فماتت لم يجز؛ لأنها تصير موقوذة".
ومن الغرائب ما جاء في "معجم الادباء" (١/ ٢٦٠): "زعموا أن أبا العباس المبرد ورد الدينور؛ زائرًا لعيسى بن ماهان، فأول ما دخل عليه، وقضى سلامه، قال له عيسى: أيها الشيخ! ما الشاة المجثمة التي نهى النبي ﷺ عن أكل لحمها؟ فقال: هي الشاة القليلة اللبن مثل اللجبة، فقال: هل من شاهد؟ قال: نعم. قول الراجز
لم يبق من آل الحميد نسمهْ ... إلا عنيز لجبة مجثمهْ
فإذا بالحاجب يستأذن لأبي حنيفة الدينوري، فلما دخل قال له: أيها الشيخ! ما الشاة المجثمة التي نهينا عن أكل لحمها؟ فقال: هي التي جثمت على ركبها، وذبحت من خلف قفاها. فقال: كيف تقول؟ وهذا شيخ أهل العراق - يعني: أبا العباس المبرد - يقول: هي مثل اللجبة، وهي القليلة =

1 / 458