527

عمدة الأحکام از کلام بهترین مردمان

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ویرایشگر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

ناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ایوبیان
٧٤٥ - عن ابنِ عبّاسٍ ﵁، قال: بينا النبيُّ ﷺ يخطبُ إذا هو برجُل قائم، فسألَ عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل؛ نذرَ أن يقُومَ في الشَّمسِ، ولا يَقعدَ، ولا يستظلَّ، ولا يتكلمَ، ويصومَ! فقال النبيُّ ﷺ: "مُرْه فليتكلَّم، وليستظِلَّ، وليقعُدْ، وليُتِمَّ صومَه".خ (١).
٧٤٦ - عن جابر بنِ عبد الله ﵄؛ أنّ رجُلًا قامَ يومَ الفتحِ فقال: يا رسولَ الله! إنِّي نذرتُ إن فتحَ الله عليكَ مكَةَ أنْ أُصلِّي في بيتِ المقدسِ ركعتين؟ قال: "صَل هاهنا". ثم أعادَ عليه. قال: "صلِّ هاهنا". [قال] (٢) ثم أعادَ عليه. قال: "فشأنُكَ" [د] (٣) (٤).

= قلت: قول الحافظ عبد الغني: "وفي لفظ له ... "، هذه الرواية ليست في "الصغرى"، وليس هذا اللفظ في "الصحيحين"، كما أنه غير ظاهر إلى من يعود الضمير في لفظ "له"، والله أعلم.
قلت: ومن الزيادة التي في "أ" علم أن المراد رواية أبي داود. والحمد لله علي توفيقه.
(١) رواه البخاري (٦٧٠٤).
قال الحافظ في "الفتح" (١١/ ٥٩٠):
"في الحديث أن كل شيء يتأذى به الإنسان- ولو مآلا- مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة كالمشي حافيًا، والجلوس في الشمس، ليس هو من طاعة الله، فلا ينعقد به النذر؛ فإنه ﷺ أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره، وهو محمول علي أنه علم أنه لا يشق عليه، وأمره أن يقعد، ويتكلم، ويستظل".
قال القرطبي في "المفهم" (٤/ ٦١٥):
"ومن أوضح الحجج في عدم وجوب الكفارة علي أن من نذر معصية، أو مالا طاعة فيه أنه لا تلزمه كفارة حديث أبي إسرائيل ... قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله ﷺ أمره بكفارة".
(٢) زيادة من "أ".
(٣) زيادة من "أ".
(٤) صحيح. رواه أبو داود (٣٣٠٥)، وانظر "البلوغ" (١٣٩٤).

1 / 444