515

عمدة الأحکام از کلام بهترین مردمان

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ویرایشگر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

ناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ایوبیان
٢ - باب حد الخمر
٧٢٦ (٣٥٨) - عن أنس؛ أن النبيَّ ﷺ أُتي برجُلٍ (١) قد شربَ الخمرَ، فجلَدَهُ بجَرِيدٍ نحو أربعين. قال: وفعلَه أبو بكر. فلمّا كانَ عمرُ استشارَ النَّاسَ؟ فقال عبدُ الرحمن: أخفّ الحدودِ ثمانين، فأمر به عمرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢)

(١) قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٤/ ق ٤٥/أ): "هذا الشارب لا يحضرني اسمه بعد التتبع الشديد، والفحص عنه".
قلت: مال الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٦٤ و٧٧) أنه النعيمان. والله أعلم.
(٢) هذا اللفظ لمسلم (١٧٠٦) (٣٥)، غير أن عنده "بجريدتين"، بدل: "بجريد".
وأما البخاري فلفظه (٦٧٧٣): "أن النبي ﷺ ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين".
وفي أخرى له (٦٧٧٦) بلفظ: "جلد"، بدل: "ضرب".
وهي لمسلم أيضًا، وزاد: "فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين".
وبذلك يتضح صواب ما قاله عبد الحق في "الجمع بين الصحيحين" (٢/ ٦٤٠): "لم يذكر البخاري مشورة عمر، ولا فتوى عبد الرحمن بن عوف".
قال الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٦٤): "وقد نسب صاحب "العمدة" قصة عبد الرحمن هذه إلى تخريج الصحيحين، ولم يخرج البخاري منها شيئًا".
قلت: وكان الحافظ ابن حجر نفسه قد صغ في "البلوغ" (١٢٤١) كصنيع صاحب "العمدة" هنا.
وأما قوله: "أخف الحدود ثمانين"، فنقول كثير من أهل العلم عن صحيح مسلم "ثمانون" بالرفع لا النصب، ورواية الرفع هذه أعربها ابن العطار مبتدأ وخبرًا، وقال: لا أعلمه منقولًا رواية، وتعقبه الحافظ في "الفتح" فقال: "كذا قال! والرواية بذلك ثابتة".
قلت: وقد تقدم أن بعض أهل العلم نقله من "صحيح مسلم" بالرفع، والله أعلم.
ثم رأيته في أصح أصل خطي- معروف اليوم- لصحيح مسلم بالرفع "ثمانون". (ورقة ٢٥٧). =

1 / 431