394

عمدة الأحکام از کلام بهترین مردمان

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ویرایشگر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

ناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها
ایوبیان
٥٢٣ - عن جابرٍ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الثَّمَرِ سِنينَ. م (١).
٣ - باب السلم (٢)
٥٢٤ (٢٧٤) - عن عبد الله بنِ عبّاسٍ ﵁ قال: قَدِمَ النبيُّ ﷺ المدينةَ وهُم يُسْلِفُونَ في الثِّمارِ: السنتينِ والثَّلاثَ (٣) فقال: "مَنْ أسلَفَ في شيءٍ، فليُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، ووزنٍ معلُومٍ إلى أجلٍ مَعْلُومٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٤).
٥٢٥ - عن محمد بنِ أبي المجالد (٥) قال: أرسلَني أبو بُردة (٦)،

(١) رواه مسلم (١٥٣٦) (١٠١).
و"بيع الثمر سنين": هو أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثا مثلًا؛ فإنه بيع شيء لا وجود له حال العقد. قاله السندي في "حاشية النسائي".
(٢) السلم: هو السلف وزنًا ومعنًى، وهو بيع موصوف في الذمة، قال ابن الأثير: "هو: أن تعطي ذهبًا أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم، فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة، وسلمته إياه".
(٣) وعند مسلم: "السنة والسنتين". وللبخاري في روايةٍ: "العام والعامين - أو قال -: عامين أو ثلاثة".
(٤) رواه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤).
(٥) قال أبو داود: شعبة يحدث عن محمد بن أبي المجالد، والصواب: عبد الله بن أبي المجالد، شعبة يخطئ فيه.
قلت: هو في "التهذيب" وفروعه في ترجمة "عبد الله"، وهو ثقة، روى له البخاري، وأبو داود والنسائي، وابن ماجة.
(٦) هو: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، مشهور بكنيته، ثقة، روى له الجماعة.

1 / 306