عمدة الأحکام از کلام بهترین مردمان

عبد الغنی مقدسی d. 600 AH
13

عمدة الأحکام از کلام بهترین مردمان

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

پژوهشگر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

ناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

فقه
فما هو وجه الاستشهاد بهذا الحديث ليصحح به حديث زواج امرأة بنعلين؟! • وأما حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم (١٤٢٤/ ٧٥)، والذي جعله ذاك المحقق شاهدًا يُصحح به حديث زواج امرأة بنعلين!! فهو بتمامه: عن أبي هريرة ﵁ قال: جاء رجل إلى النَّبيّ ﷺ فقال:- إنِّي تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النَّبيّ ﷺ:"هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئًا". قال: قد نظرت إليها. قال: "على كم تزوجتها؟ ". قال: على أربع أواق. فقال له النَّبيّ ﷺ:"على أربع أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ما عندنا ما نعطيك. ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه". قال: فبعث بعثًا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم. قلت: فهذا رجل أمهر امرأة مهرًا لا يستطيعه، ثم ذهب يسأل النَّبيّ ﷺ! فكره له النَّبيّ ﷺ ذلك، وليس في هذا- لا من قريب ولا من بعيد- ما يشهد لحديث زواج المرأة بالنعلين! • وأما حديث جابر والذي رواه أبو داود: "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقًا- أو تمرًا- فقد استحل". قلت: مع أن هذا الشاهد كغيره من الشواهد السابقة لا حجة فيه،، فهو ضعيف لا يصح، وله علل: أولها: الاضطراب في الوقف والرفع، وفي المتن. وثانيها: جهالة أحد رواته. وثالثها: عنعنة أبي الزُّبير وهو مدلس. وقدا أشار إلى شيء من هذه العلل أبو داود في "السنن" لكن أغمض ذلك المحتج عينه عن ذلك! وقد قال الذهبي في "الميزان": "الخبر منكر"!

المقدمة / 11