242

عدة الصابرین وذخیرة الشاکرین

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين

ویرایشگر

إسماعيل بن غازي مرحبا

ناشر

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

ویراست

الرابعة

سال انتشار

۱۴۴۰ ه.ق

محل انتشار

الرياض وبيروت

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها
ممالیک
وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون" (^١).
فصل
وأما الندب والنياحة فنص أحمد على تحريمهما. قال في رواية حنبل: النياحة معصية (^٢).
وقال أصحاب الشافعي وغيرهم: النوْح حرام (^٣).
وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء (^٤).
وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد: يكره ذلك تنزيهًا، وهذا لفظ أبي الخطاب في "الهداية" قال: ويكره الندب والنياحة، وخمش الوجوه، وشق الجيوب، والتّحفّي (^٥).
والصواب: القولُ بالتحريم لما في "الصحيحين" من حديث عبد اللَّه بن مسعود: أن النبي ﷺ قال: "ليس منا من ضرب الخدود، وشقّ الجيوب، ودعى بدعوى الجاهلية" (^٦).

(^١) رواه البخاري في "صحيحه" رقم (١٣٠٣)، ومسلم في "صحيحه" رقم (٢٣١٥). من حديث أنس بن مالك ﵁.
(^٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٢٩٠).
(^٣) انظر: "روضة الطالبين" (٢/ ١٤٥).
(^٤) "الاستذكار" (٣/ ٦٨).
(^٥) "الهداية" (١/ ٦٣).
وانظر: "المغني" (٣/ ٤٩٠)، و"الفروع" (٢/ ٢٩٠).
(^٦) "صحيح البخاري" رقم (١٢٩٧)، و"صحيح مسلم" رقم (١٠٣).

1 / 195