کده البروق در جمع آنچه در مذهب از جمع و فرق می‌باشد

Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AH
197

کده البروق در جمع آنچه در مذهب از جمع و فرق می‌باشد

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

پژوهشگر

حمزة أبو فارس

ناشر

دار الغرب الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه مالکی
فروق كتاب الجهاد ٢٥٣ - وإنما لا يجوز السفر بالنساء إلى أرض الحرب، ويجوز للرجال (١)، مع أن الأسر لا يؤمن على كل واحد منهما؛ لأن مفسدة أسر النساء أعظم من مفسدة أسر الرجال؛ لأن أسر النساء فيه الاستخدام (والوطء، وأسر الرجال ليس فيه إلا الاستخدام) (٢)، وقد يتحيل الرجل على (٣) التخلص (٤) بالهرب أو غيره (٥)، ولا كذلك المرأة. قاله أبو الحسن في كتاب المكاتب. ٢٥٤ - وإنما قالوا في أهل الحرب [إذا دخلوا] (٦) إلينا فباعوا واشتروا، ثم مضوا إلى بلد آخر من بلاد المسلمين فباعوا واشتروا أنَّه لا يؤخذ منهم مرة أخرى، والذمي إذا خرج من قطر (٧) إلى قطر (٧) فباع واشترى أنَّه يؤخذ منه مرة أخرى؛ لأن أهل الحرب قد حصل لهم الأمان ما داموا في أرض الإِسلام، فجميع بلاد المسلمين كبلدة واحدة، وأما أهل الذمة فإِنما يؤخذ منهم لانتفاعهم؛ إذ هم غير ممنوعين من بلادنا، فلما تكرر نفعهم تكرر الأخذ. قاله عبد الحق. ٢٥٥ - وإنما سقطت الجزية عن الذمي بالإِسلام، ولم يسقط الرق عن العبد

(١) انظر المدونة ١/ ٣٦٩. (٢) ساقطة من الأصل و(أ). (٣) في الأصل: عن. (٤) (ح) التخليص. (٥) (ح) بالهروب وغيره. (٦) ساقطة من (ح). (٧) (ح) قصر، تحريف.

1 / 209