کده البروق در جمع آنچه در مذهب از جمع و فرق می‌باشد

Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AH
177

کده البروق در جمع آنچه در مذهب از جمع و فرق می‌باشد

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

پژوهشگر

حمزة أبو فارس

ناشر

دار الغرب الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه مالکی
٢١٢ - وإنما قالوا إن رمى سبع حصيات في مرة لم (١) تجزه إلا واحدة وبرمي بعدها ستًّا (٢)، وإذا حلف ليضربن عبده مائة سوط أنه إذا جمعها وضربه [بها] (٣) ضربة [مرة] (٣) واحدة أنه لا يبر ولا [يبني] (٤) على واحدة؛ لأن المقصود في الأيمان الإِيلام بالضرب، [وهو] (٥) لا يحصل إذا جمع (٦) الأسواط وضربه بها ضربة (٧) واحدة؛ قاله ابن يونس. ٢١٣ - وإنما قالوا: إذا أنتجت الشاة أو البقرة أو الناقة، وهي هدي، يجب حمل ولدها معها إلى مكة ويذبح أوينحر معها، وإذا ولدت الضحية يحسن أن يذبح ولدها معها من غير إيجاب (٨)، لأن الضحية لا تتعين بالاشتراء، والهدي يتعين بالتقليد والإِشعار، وولد الهدي (٩) كبعض أمه ويجري فيه من العقد ما جرى في أمه. ٢١٤ - وإنما لا يصوم الثلاثة أيام في الحج والسبعة إذا وجع من وجد مسلفًا وهو غني ببلده (١٠)، ويصومها إذا لم يجد مسلفًا وإن كان غنيًّا ببلده، ولا يؤخر الصيام ليهدي (١١) ببلده، والحالف بيمين حنث فيها وماله غائب عنه لا يصوم؛ لأن كفارة اليمين له سعة (١٢) في تأخيرها، فلذلك لم يجزه (١٣) الصوم، والآخر مخاطب بثلاثة أيام يوقعها في الحج لا سعة له في تأخيرها، فجاز له

(١) في (ب): لا تجزه. (٢) انظر المدونة ١/ ٣٢٥. (٣) ساقطة من (ب). (٤) ساقطة من (ح). (٥) ساقطة في الأصل. (٦) في الأصل و(ب) اجتمع. (٧) في (ح): وهو مرة واحدة وهو سهو، وعلها سقطت من العبارة التي قبلها. (٨) انظر المدونه ١/ ٣٥٦، ٢/ ٣. (٩) في جميع النسخ الهدية والتصويب من هامش (ح). (١٠) انظر المدونة ١/ ٣٠٩. (١١) في (ب) وليهدي. (١٢) في (ب): سبعة تصحيف. (١٣) في الأصل يجز.

1 / 189