کده البروق در جمع آنچه در مذهب از جمع و فرق می‌باشد

Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AH
165

کده البروق در جمع آنچه در مذهب از جمع و فرق می‌باشد

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

پژوهشگر

حمزة أبو فارس

ناشر

دار الغرب الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه مالکی
فروق كتاب الحج ١٨٠ - وإنما قالوا لا يعتبر بقاؤه فقيرًا، بل (١) يبيع عروضه وأسبابه وإن أدى ذلك إلى أن يترك ولده في الصدقة، وقالوا إن كان لا يتوصل إلى الحج إلا بعد بذل مال يجحف به لظالم أن فرض الحج ساقط [عنه] (٢)؛ لأن الإِعطاء هنا إعانة للظالم على ظلمه وبغيه، ولا كذلك [في] (٣) الأول. ١٨١ - وإنما قالوا يحرم ركوب البحر إلى الحج إذا علم تعطيل الصلاة أو بعض أحكامها، ولا يحرم ركوبه إلى الجهاد وإن أدى إلى تضييع فرض من فروض الصلاة، بل يجب، مع أن كلًّا منهما عبادة دينية مهمة؛ لأن المراد [من الجهاد] (٤) أن تكون كلمة الله هي العليا، والقيام بها أشرف من القيام بالصلاة؛ لأن عدم القيام بالتوحيد كفر، وعدم القيام بالصلاة ليس بكفر على المعروف، وبضدها تتميز الأشياء. والحج مع الصلاة بالعكس (٥) إذ هي أفضل. تنبيه: ذهب الباجي (٦) [﵀] (٣) إلى ركوب البحر إلى الحج وإن

(١) في (ح) بأن. (٢) في الأصل: عليه، وهي ساقطة من (ب)، (ح). (٣) ساقطة من الأصل. (٤) ساقطة من (ب). (٥) في الأصل بالحج، سهو، وفي (ب) بياض. (٦) انظر المنتقى ٢/ ٢٧٠.

1 / 177