کده البروق در جمع آنچه در مذهب از جمع و فرق می‌باشد

Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AH
148

کده البروق در جمع آنچه در مذهب از جمع و فرق می‌باشد

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

پژوهشگر

حمزة أبو فارس

ناشر

دار الغرب الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه مالکی
الشهادات (١) فيمن دفع إِليه مال يفرقه (٢) على المساكين، وقال قد (٣) فرقته، فإِن كان المساكين معينين [وكذبوه] (٤)، لم يقبل قوله إِلا بالإِشهاد (٥)، وإن كانوا مجهولين قبل قوله، والمدفوع إِليه زكاة الفطر غير معينين. قاله الشيخ أبو الحسن. ١٤٩ - وإنما قيل بعدم إجزاء التين في صدقة الفطر، وإجزاء القطاني، مع أن كل واحد منهما غير متخذ للعيش (٦) غالبًا؛ لأن القطنية من جنس ما تجب فيه الزكاة، فهي أشبه [بما تؤدى] (٧) منه، وليس التين كذلك. قاله أبو الحسن. ١٥٠ - وإنما لا يجزى إخراج القيمة من عين أو عرض (٨) في زكاة الفطر، ويجزى مع الكراهة في زكاة العين والحرث والماشية؛ لأن حاجة الفقير في زكاة الفطر أشد، ولقوله ﷺ (٩): "إِغنوهم عن سؤال هذا اليوم" (١٠)، وهو إذا أخرج (١١) ثمنًا أوعرضًا لم يمكنه من الأكل منها قبل الغدو إلى المصلى، الذي هو المطلوب. قاله الشيخ أبو الحسن.

(١) (ح): الشهادة. (٢) في الأصل و(أ): ففرقه. (٣) (أ): وقد قال فرقته. (٤) ساقطة من الأصل. (٥) (ح) و(ب): بإِشهاد. (٦) في الأصل: لعيشة. (٧) ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل: من عين عوض. (٩) (ح) و(ب): ﵊. (١٠) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ، وإنما أخرج الدارقطني ٢/ ١٥٣، عن ابن عمر قال: فرض رسول الله ﷺ، زكاة الفطر، وقال: اغنوهم في هذا اليوم. (١١) (ح): خرج، وهو تحريف.

1 / 160