کده البروق در جمع آنچه در مذهب از جمع و فرق می‌باشد

Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AH
133

کده البروق در جمع آنچه در مذهب از جمع و فرق می‌باشد

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

پژوهشگر

حمزة أبو فارس

ناشر

دار الغرب الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه مالکی
عليه الحبوب، وليس له عمدة يعتمدها. فإن قيل: عمدته ما روي عن (١) النبي، ﷺ، أنه قال: "إذا زادت الدراهم على مائتي درهم فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين"، قلنا: قال ابن العربي في هذا الحديث: يرويه الحجاج بن المنهال (٢) وهو ضعيف وعبادة بن قيس (٣) عن علي ولم يبلغه؛ فالحديث دار بين ضعيف ومقطوع (٤). ١١٨ - وإنما تزكي العين الموقوفة للسلف (٥)، بخلاف المغصوب والمدفون؛ لأن الموقوف للسلف غير معجوز عن تنميته؛ لأن العجز المتوهم فيه إنما هو في غير المالك له، وعجز غير المالك عن تنمية المال ليس بمسقط للزكاة وإن المسقط العجز عن التنمية بالنسبة إلى المالك، والمالك هنا غير واحد، أعني المالك الذي يزكي المال على ملكه، وهو الذي وقفه، لأنه حين وقفه للسلف ترك تنميته أبدًا اختيارًا منه لا عجزًا، إذ لو شاء أن ينص على تنميته ويوصي

(١) في (ح) عنه. (٢) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧. (٣) انظر ترجمته في الإصابة ٢/ ٢٦٨، ٢٦٩ والجرح والتعديل ٦/ ٩٥. (٤) هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه ٢/ ٩٣، ٩٤ من طريق المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذ الحديث. وعقب عليه بأن المنهال بن الجراح متروك الحديث، وأن عبادة بن نسي لم يلق معاذًا. من هذا نفهم أن الونشريسي اختلط عليه الأمر في هذا الحديث فيما نقله عن ابن العربي، إذ لم يذكر ابن العربي أن الراوي كان الحجاج بن المنهال: إذ الحجاج بن المنهال من رجال البخاري وهو ثقة، ولم يذكر عبادة بن قيس عن علي إذ عبادة بن قيس هو عبادة بن الصامت أحد النقباء ليلة العقبة، شهد بدرا فما بعدها فكيف لم يلق عليًّا. وإنما جاء الخطأ نتيجة لتصحيف اسم الراوي وهو المنهال بن الجراح إذ أن ابن إسحاق كان يقلب اسمه عندما يروي عنه. وعبادة بن قيس جاءت من تصحيف عبادة بن نسي. ولا بأس أن نورد كلام ابن العربي في العارضة ٣/ ١٠٣ لتتم الفائدة فقد قال ما نصه: "ولست أعلم في الباب حديثًا إلا ما أخبرنا الأزدي أخبرنا الطبري أخبرنا الدارقطني حدثنا سعيد أبو سعيد الاصطخري حدثنا محمد بن عبد الله بن نوفل حدثنا أبي حدثنا يونس بن بكير حدثنا إسحاق عن المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذ أن رسول الله، ﷺ أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسر شيئًا، إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم ولا تأخذ فيما زاد شيئًا حتى يبلغ أربعين درهمًا، فإِذا بلغت أربعين درهمًا فخذ منها درهمًا. أبوالعطوف المنهال بن الجراح متروك وكان ابن إسحاق إذا روى عنه يقلب اسمه، عبادة بن نسي لم يلق معاذًا. فالحديث معلول والمسألة خبرية ليس للنظر فيها طريق. أهـ". (٥) انظر المدونة ١/ ٢٨٥.

1 / 145