108

العدة شرح العمدة

العدة شرح العمدة

پژوهشگر

أحمد بن علي

ناشر

دار الحديث

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

فقه حنبلی
ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها (١٩٣) فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما (١٩٤) ولا يجوز الكلام والإمام يخطب ــ [العُدَّة شرح العُمْدة] ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» رواه البخاري، وعنه الغسل واجب لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «غسل الجمعة على كل محتلم، وسواك، وأن يمس طيبًا» رواه مسلم، والمذهب الأول، لأن النبي ﷺ قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وإن اغتسل فالغسل أفضل» قال الترمذي: حديث حسن، والمراد بالخبر الأول تأكيد الاستحباب، وكذلك ذكر فيه السواك والطيب وليسا واجبين، (ويبكر إليها) لقول النبي ﷺ: «من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها» رواه ابن ماجه والترمذي. مسألة ١٩٣: (فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما) لما روى جابر قال: «دخل رجل والنبي ﷺ يخطب، فقال: "صليت يا فلان" قال: لا، قال: "فصل ركعتين» متفق عليه، زاد مسلم: ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليوجز فيهما» . مسألة ١٩٤: (ولا يجوز الكلام والإمام يخطب) لقوله ﷺ: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت» متفق عليه، وعنه لا يحرم، لما روى أنس قال:

1 / 119