220

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

وهذا الكلام كله في مني الآدمي.
وللشافعي قول شاذ ضعيف: أنَّ مني المرأة نجس، دون مني الرجل.
وقول أشذ منه: أنَّ مني المرأةِ والرجلِ نجسٌ.
لكنَّ الصوابَ: أنهما طاهران؛ فعلى القول الصواب بطهارته، هل يحل أكله؟ وجهان: أظهرهما: لا؛ لاستقذاره، فهو داخل في جملة الخبائث المحرمة علينا.
وأمَّا مني باقي الحيوانات:
فإن كان كلبًا، أو خنزيرًا، أو متولدًا من أحدهما؛ فمنيها: نجس بلا خلاف.
وإن كان غيرهما؛ ففيه ثلاثة أوجه:
أصحها: أنَّها كلَّها طاهرة.
والثاني: أنَّها كلها نجسة.
والثالث: مني مأكول اللحم: طاهر، وغيره: نجس، والله أعلم.
وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث: على طهارة رطوبة فرج المرأة.
وفيها خلاف مشهور لأصحاب الشافعي، وغيرهم، والأظهر: طهارتها.
ووجه الاستدلال بأن قالوا: الاحتلام مستحيل في حق النبي ﷺ؛ لأنه من تلاعب الشيطان بالنائم، فلا يكون المني الذي على ثوبه ﷺ إلَّا من الجماع.
ويلزم منه مرور المني على موضع أصاب رطوبة فرج المرأة، فلو كانت نجسة، لتنجس بها المني، ولما تركه في ثوبه، ولما اكتفى فيه بالفرك.
وأجاب من قال: بنجاسة رطوبة فرجها بجوابين:
أحدهما: منع استحالة الاحتلام منه ﷺ الذي هو فيض من غير تلاعب الشيطان، بخلاف الاحتلام الذي هو تلاعبه؛ فإنه ممنوع عنه ﷺ.
والثاني: جواز أَنْ يكونَ ذلك المني من مقدمات الجماع؛ فيسقط منه شيء

1 / 224