161

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

حديثًا، وروى عنه من الصحابة: المِسْوَرُ بنُ مخرمةَ، وخلقٌ كثير من التابعين، وروى له أصحاب السنن، والمساند.
ومات بالكوفة أميرًا عليها في الطاعون سنة خمسين، وقيل: سنة إحدى وخمسين؛ وهو ابن سبعين سنة (١).
وقال الشعبِيُّ: دُهاةُ العرب أربعة: معاويةُ بن أبي سفيان، وعَمْرُو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وزياد، فأمَّا معاوية؛ فللأناة والحلم، وأمَّا عمرو؛ فللمعضلات، وأما المغيرةُ؛ فللمبادهة، وأما زياد؛ فللصغير والكبير (٢).
وأمَّا ألفاظه:
فالسفر الَّذي كان مع رسول الله ﷺ فيه: غزوة تبوك، قبل الفجر؛ كذا ثبت في "الصحيحين" (٣).
ففيه دليل على: جواز المسح على الخفين: وهو جائز بالإجماع في السفر والحضر.
لكن هل الأفضل غسلُ الرجلين، إِذْ هو الأصل والغالب، أم المسح أفضل ردًّا على الخوارج، أم يتساويان؛ لتقابلهما؟ مذاهب:
والجمهور: على أنَّ غسلهما أفضل، والمسح على الخف جائز؛ وبه قال أصحاب الشافعي، وعن الإمام أحمد: روايتان، أصحهما: المسح أفضل، والثانية: هما سواء، واختاره: ابن المنذر.

(١) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٤/ ٢٨٥)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (٧/ ٢١٦)، و"الثقات" لابن حبان (٣/ ٣٧٢)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (٤/ ١٤٤٥)، و"تاريخ بغداد" (١/ ١٩١)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (٦٠/ ١٣)، و"المنتظم" لابن الجوزي (٥/ ٢٣٧)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (٥/ ٢٣٨)، و"تهذيب الكمال" للمزي (٢٨/ ٣٦٩)، و"سير أعلام النبلاء الذهبي" (٣/ ٢١)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٦/ ١٩٧)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (١٠/ ٢٣٤).
(٢) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٩/ ١٨٢).
(٣) رواه البخاري (٤١٥٩)، كتاب: المغازي، باب: نزول النبي ﷺ الحجر، ومسلم (٢٧٤)، كتاب: الصلاة، باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام.

1 / 165