142

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

يؤنث، ويذكر، وغلَّط الأزهريُّ الليثَ في التأنيث.
وجمع السواك: سُؤُك -بضمتين، الثانية مهموزة-، ويجوز إسكان الهمز؛ ككتاب، وكُتْب، وكُتُب، ونظائره (١).
وقوله: "عِنْدَ كُل صلاةٍ"، يجوز في لفظةِ "عِنْدَ" كسرُ العين، وفتحُها، وضمُّها؛ ثلاثُ لغات، حكاهن الجوهري في "صحاحه" (٢)، ومعناها: حضورُ الشيء، ودنوه، وهي: ظرفُ مكان وزمان؛ لا يدخل عليها من حروف الجر، إلا: (من)، وكسر العين: أفصح وأشهر.
وأمَّا أحكامه:
فاستدل به بعض أهل الأصول على أنَّ: الأمر للوجوب، ووجهُه: ما ذكرنا من دلالة لولا، ومعناها؛ فتدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنتفي لأجل المشقة؛ إنما هو: الوجوبُ، لا الاستحباب؛ لأنه ثابت عند كل صلاة؛ [فاقتضى أن] (٣) الأمر للوجوب، ولولا أن الأمر للوجوب، لم يكن لقوله ﷺ معنى؛ لأنه إذا أمر به، ولم يجب، كيف شق عليهم؟! فثبت أنه: للوجوب، ما لم يقمْ دليل على خلافه.
ومذهب جميع العلماء: استحبابهُ.
وحكى الشيخ أبو حامد، والماوردي، عن داود: الوجوب، لكن قال صاحب "الحاوي" عنه: إن تركه لا يبطل الصلاة، وحكى عن إِسحق بن راهويه: أنه واجب، وأن تركه عمدًا يبطلها.
وأنكر المتأخرون من أصحاب الشافعي [عليهما] (٤) هذا النقل عن داود؛ بل

(١) انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٣/ ١٤٩)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٢/ ٤٢٥)، و"لسان العرب" لابن منظور (١٠/ ٤٤٦)، و"المصباح المنير" للفيومي (١/ ٢٩٧).
(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٥١٣)، (مادة: عند).
(٣) في "ح": "فافتصار".
(٤) ليست في "ح".

1 / 146