228

العدة في إعراب العمدة

العدة في إعراب العمدة

ویرایشگر

مكتب الهدي لتحقيق التراث (أبو عبد الرحمن عادل بن سعد)

ناشر

دار الإمام البخاري

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

(بدون تاريخ)

محل انتشار

الدوحة

ژانرها

فدَاكَ حَيُّ خَوْلانْ ... جَميِعُهُمْ وَهَمْدَانْ
وكُلُّ آلِ قَحْطَانْ ... وَالأَكْرَموُنَ عَدْنَانْ (١)
الحديث الثالث:
[٣٢]: عن ميمونة بنت الحارث زوج النَّبِيّ ﷺ أنَّها قالت: "وضع رسول الله ﷺ وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثًا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه" (٢).
قولُه: "أنَّها قالت": في محل القائم مقام الفاعل لـ "روى"المتعلق به حرف الجر.
و"ميمونة": لا ينصرف للتعريف والتأنيث. و"بنت" صفة لها. و"زوج" صفة أخرى. والأفصح: "زوج" بغير "تاء" (٣)، و[جاء] (٤) بـ "التاء" في حَدِيث عمار عن عَائِشَة: "والله إني لأعلم أَنَّهَا زَوْجَتُهُ، في الْجَنَّةِ" (٥).
وجملة "وضع رسول الله ﷺ": معمول للقول.
وقوله: "وضوء الجنابة": مفعول بـ "وضع"، ويقع على "الماء"، وعلى "الإناء".
فإن كان المراد "الماء" كان التقدير: "وضع رسول الله ﷺ الماء المعد للجنابة"، وَلَا

(١) البيتان من الهزج، وهما لامرأة من العرب ترقّص ابنها. انظر: الهمع (٣/ ١٦٥)، شرح التصريح (٢/ ١٣٥)، أوضح المسالك (٣/ ٢٩٦)، والمعجم المفصل (٨/ ٤).
(٢) رواه البخاري (٢٧٤) في الغسل، ومسلم رقم (٣١٧) في الحيض.
(٣) انظر: مشارق الأنوار (١/ ٣١٣)، تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٣٧)، لسان العرب (٢/ ٢٩٢).
(٤) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).
(٥) رواه الإِمام أحمد في كتاب "فضائل الصحابة" (٢/ ٨٦٨ / برقم ١٦٢٥).

1 / 231