وفي بيان حقيقته لدى الاقتصاديين، جاء في كتاب: "موسوعة المصطلحات الاقتصادية": (ص٣) ما نصه: (ائتمان: هذا الاصطلاح منح دائن لمدين مهلة من الوقت، يلتزم المدين بانتهائها دفع قيمة الدين.
وفي الشؤون المالية، يعني الائتمان عادة قرضًا، أو حسابًا على المكشوف يمنحه البنك لشخص ما، كما يعني حجم الائتمان: "المقدار الكلي للقروض، والسلف التي يمنحها النظام المصرفي") . انتهى.
وعلى كل حال فهذه "العقود الائتمانية" قد تكون جارية على الأصل الشرعي: "الحل في المعاملات والشروط". وقد تتعدى دائرة الحل، إلى الحرمة لاشتمالها على ما حرمه الشرع المطهر من المعاملات الدائر تحريمها في ظلم الطرفين أو أحدهما، أكلًا لأموال الناس بالباطل، ومعلوم أن كل معاملة محرمة في الشريعة تعود إلى واحدة من قواعد التحريم الثلاث، وهي:
تحريم الربا.
تحريم التغرير.
تحريم الغرر إما لعجز عن تسليمه كالجمل الشارد، أو لعدمه حين العقد، كحبل الحبلة، أو لجهالته كليًا، أو جهالة الجنس، أو جهالة المقدار.
ولما كانت هذه العقود الائتمانية ناشئة في "البنوك الربوية" القائمة على الربا غير مراعية الشرعية الإسلامية، داخل بعضها من الأوصاف، والشروط، ما يعلم قطعًا بحرمة بعضها، أو دخول شائبة في البعض الآخر،، فكان إذًا متعينًا على فقهاء المسلمين النظر في هذه المعاملات، وتصورها، ثم تكييفها، والحكم عليها بما يصل إليه نظر الفقيه شرعًا حسب الدليل وقواعد الشريعة الكلية مع تحرير مآخذ التحريم، والبحث عن البديل، أو التعديل في صيغ العقود والشروط تصحيحًا لمعاملات المسلمين، وابتعادًا بهم عما حرمه الله ورسوله ﷺ.
وقد قام مجمع الفقه الإسلامي بإصدار قراراته في عقود المرابحة، والأجل، والاستصناع، بعد إعداد البحوث اللازمة، والمناقشات المستفيضة، فصار الذي يعنينا هنا هو بحث مجموعة: "البطاقات الائتمانية"، ويمكن تقرير البحث فيها في الأبحاث الآتية:
1 / 2