263

Correction and Preference on the Brief of Al-Quduri

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ویرایشگر

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنفی
ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد * إلا أنه يخرج من الخصومة، وقال أبو يوسف: يجوز إقراره عليه عند غير القاضي، ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بتسليم الدين إليه، فإن حضر الغائب فصدقه وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانيًا ورجع به على الوكيل إن كان المال باقيًا في يده، وإن قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالتسليم إليه.

ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد .. الخ)، قال الإسبيجابي: "والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد"، [والله أعلم].
[فرع: قال أبو نصر الأقطع: "الموكِّل إذا ارتدّ ولحق بدار الحرب ثم عاد مسلمًا، فإنّ الوكالة لا تعود في قولهم المشهور"] (^١).

(^١) هذا الفرع زيادة من نسختي: (جـ ود)، وهو فيهما قبل المسألة الأخيرة من هذا الكتاب (كتاب الوكالة).

1 / 278