Correction and Preference on the Brief of Al-Quduri
التصحيح والترجيح على مختصر القدوري
ویرایشگر
رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
فقه حنفی
الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند أبي حنيفة *.
والأجراء على ضربين: أجير مشترك وأجير خاص؛ فالمشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ والقصّار، والمتاع أمانة في يده، إن هلك لم يضمن شيئًا عند أبي حنيفة، ويضمنه عند أبي يوسف ومحمد *، وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمّال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وغرق السفينة من مدها مضمون إلا أنه لا يضمن به بني آدم، فمن غرق في السفينة أو سقط من الدابة لم يضمنه، وإذا فصد الفصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه فيما عطبت من ذلك. والأجير الخاص: الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل، كمن استأجر شهرًا للخدمة أو لرعي الغنم، ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا فيما تلف من عمله، والإجارة يفسدها الشروط الفاسدة كما يفسد البيع، ومن استأجر عبدًا للخدمة فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك، ومن استأجر جملًا ليحمل عليه محملًا وراكبين إلى مكة جاز وله المحمل المعتاد، وإن شاهد الجمّال المحمل فهو أجود، وإن
حنيفة) إلا أن يأذن له صاحبُها في ذلك، وقالا: إن لم يتعدّ في ضربها وكبحها لا يضمن، واعتمد قولَ الإمام الإمامُ المحبوبي والنسفي، لكن صرح الإسبيجابي والزَّوْزَني أن قوله قياسٌ وقولهما استحسان.
قوله: (لم يضمن شيئًا عند أبي حنيفة، ويضمَنُه عند أبي يوسف ومحمد)، قال قاضي خان (^١): "والفتوى على قول أبي حنيفة"، وقال في موضع آخر (^٢): "والمختار في الأجير المشترك قولُ أبي حنيفة، وقيل هو قول محمد أيضًا"، وقال في "الصغرى": "أخذ أبو الليث بقول أبي حنيفة في الأجير المشترك إذا هلك عنده شيء لا بصنعه، وبه أفتي"، وقال (^٣) في "التتمة"، وقال في "الحقائق": "والفتوى في الأجير المشترك على قول أبي حنيفة سواء شرط الضمان عليه أو لم يشرط (^٤)، من فتاوى قاضي خان و"المحيط" و"التتمة""، قلت: ومن "الذخيرة" أيضًا ولفظه: "وكان الفقيه أبو جعفر يسوّي بين شرط الضمان وعدم الشرط، وكان يقول بعدم الضمان لأن شرط الضمان في الأمانة مخالف لقضية الشرع فيكون باطلًا، قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ، ونحن نفتي
(^١) "الفتاوى الخانية"، فصل في القَصّار ٢/ ٣٣٨، وانظر ٢/ ٣٦٠.
(^٢) المصدر السابق، باب الإجارة الفاسدة ٢/ ٣٣٤.
(^٣) كذا في النسخ (أ ب جـ د)، وربما كان الأصوب: "وقاله في التتمة"، فيتّسق المعنى.
(^٤) في (ب وجـ): "يشترط".
1 / 254